فهرس الكتاب
قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، وَقَالاَ: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّونَ الْقُرْآنَ {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَلاَ يَسْمَعُونَ ، {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} ، قَالَ: الدَّوْرَقِيُّ: عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَلاَ تُسْمِعُهُمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الإِِيمَانِ أَنَّ الاِسْمَ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ ذِي الأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ ، قَدْ أَوْقَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسْمَ الصَّلاَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا فَقَطْ ، {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} ، أَرَادَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا ، وَلَيْسَ الصَّلاَةَ كُلَّهَا ، الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَطْ.
94-بَابُ ذِكْرِ مُخَافَتَةِ الإِِمَامِ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الآيِ أَحْيَانًا فِيمَا يُخَافِتُ بِالْقِرَاءَةَ فِي الصَّلاَةِ.
1588- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ ، وَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ، وَفِي خَبَرِ خَبَّابٍ: كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُخَافِتُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَرَّجْتُ خَبَرَهُمَا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ