فهرس الكتاب
134-بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً نَافِلَةً بَعْدَ الصَّلاَةِ مُنْفَرِدًا فَرِيضَةً.
1639- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَهَذَا ، حَدِيثُ يَحْيَى ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيَتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ فَقَالَ لَهُ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، فَلاَ أُصَلِّي.
لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.
135-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ الأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً ، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الإِِمَامِ تَكُونُ تَطَوُّعًا ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً ، وَالأُولَى نَافِلَةً ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإِِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ يَنْتَفِلُ مَعَ الإِِمَامِ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.
1640- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لَلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً.