الصفحة 32 من 110

المبحث الثاني: القرائن المتعلقة بمعرفته بالراوي

يترجح التعديل باختصاص المعدل بمعرفة زائدة بالراوي إما لطول صحبته للراوي ، أو لأنه بلديه أو أكثر سبرًا لمروياته من المجرح ، أو لتأخر وفاة المعدل عن المجرح ، ونحو ذلك ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر:"القسم الثاني فيمن ضعف بأمر مردود كعدم الاعتماد على المضعف لكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه ، أو بحاله ، أو لتأخر عصره ، ونحو ذلك" (1)

(هدي الساري 460 . )

ومن قرائنه:

5 -القرينة الأولى: أن يكون المعدل أكثر سبرًا لمرويات الراوي من المجرح:

التطبيق ( 25 )

في ترجمة: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، وعُقيل بن خالد الأيلي ، حيث تكلم فيهما الإِمام يحيى بن سعيد القطان ، وردّوا صنيعه ؛ لأن أهل التعديل أعلم بهما منه ، فقد قال عبد اللَّه بن أحمد:"سمعت أبي يذكره: قال: ذُكر عند يحيى بن سعيد: عُقيل ، وإبراهيم بن سعد فجعل كأنه يضعفهما ، يقول: عُقيل وإبراهيم بن سعد ؟! عقيل وإبراهيم بن سعد ، قال أبي: وأيش ينفع هذا ؟! هؤلاء ثقات لم يخبرهما يحيى" (2)

(الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 246/ 77 . )

التطبيق ( 26 )

في ترجمة: يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزِّبْرِقان ، حيث قال فيه موسى بن هارون:"أشهد أنه يكذب"، وصنيعه محل تأمل ؛ فالذي يظهر أنه لم يخبر حاله ، ولذا قال فيه الدارقطني:"لا بأس به ، لم يطعن فيه أحد بحجة" (3)

(سؤالات الحاكم 239 . )

(1) هدي الساري 460 .

(2) الكامل في ضعفاء الرجال 1/246/77 .

(3) سؤالات الحاكم 239 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت