128-حَدثنا مُحمد بن عِيسى، قال: حَدثنا عَبد الله بن أَحمد بن شَبُّويه، قال: سمعتُ أَبا رَجاء، قال: قال حَماد بن زَيد: كَلَّمنا شُعبة في أَن يَكُف عن أَبَان بن أَبي عَياش لسِنِّه وأَهل بَيتِه، فَضَمِن أَن يَفعَل، ثُم اجتَمَعنا في جِنازَة فَنادَى مِن بَعيد يا أَبا إِسماعيل إِنّي قَد رَجَعت عن ذاك، لا يَحِل الكَف عنه؛ لاِن الأَمر دينٌ.