2564- حَدثنا عَبد الله، قال: حَدثني أَبي، قال: حَدَّث شَريك، عن مُغيرَة، عن شِباك، أَنَّ شُرَيحًا أَجاز نِكاح وَصِيِّ وَصِيٍّ، فَرَدَّه عَليه جارنا, عامِرٌ, أَبو أَبي عُبَيدة، فقال: يا أَبا عَبد الله، إِنما هو سِماك، قال أَبي: وقَد أَخطَأ شَريك فيه، إِنما هو سِماك، فقال شَريكٌ: والله ما أُراه يَدري ما شِباك مِن سِماكٌ.