2705- حَدثني جَدّي، قال: حَدثنا حَجاج بن منهال، قال: حَدثنا مُحمد بن طَلحة، عن الحَكم أَبي عَمرو، عن ضِرار، عن أَبي عَبد الله الشامي، عن تَميم الداري، عن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: الجُمُعة واجِبَة إِلاَّ على امرَأَة، أَو صَبي، أَو مَريض، أَو عَبد، أَو مُسافِر.
لا يُتابَع عَليهما، أَما الحَديث الأَوَّل, فَقد رُوي بإِسناد أَجود مِن هَذا بِخِلاف لَفظِه في حَق الزَّوج على المَرأَة، وأَما الثاني, فَفيه رِوايَة أُخرَى نَحو مِن هَذا في اللّينِ.