4210- بإِسنادِهِ؛ أَنَّ أَسماء بِنت عُمَيس أَرسَلَت إِلى رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم, ورُبَّما اعتَكَفَت معَه تَسأَلُه عن المُستَحاضَة، فَأَرسَل إِلَيها أَن تَغتَسِل لصَلاة الفَجر اغتِسالَةً، ثُم تُؤَخِّر الظُّهر والعَصر وتَغتَسِل اغتِسالَةً، ثُم تُصَلّي، وتُؤَخِّر المَغرِب وتُقَدِّم العِشاءَ, وتَغتَسِل لَهما اغتِسالَةً، ثُم تُصَلّي، قال: فَبَعَثَت إِلَيه: إِنه لَيس بِالدَّم العَبيط, ولَكِنه الدَّم البَحراني، فَبَعَث إِلَيها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تَدَعي الصَّلاة ولَو قَعَدت على كُرسي وتَحتَك طَست، فَإِنه عِرق انفَجَر، أَو قَرحَة في الرَّحِمِ.
كُل هَذه الأَحاديث غَير مَحفُوظَة بِهذا الإِسناد.
فَأَما قِصَّة المُستَحاضَة, فَقد رُوي بِغير هذا الإِسناد مِن طَريق لَيِّن، ورُوي بِخِلاف هَذا اللَّفظ مِن طَريق صالح.