فهرس الكتاب
وهذا لفظ أبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاث غلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها وترك مالا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أحرز الولد أو الوالد، فهو لعصبته من كان". قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك - يعني: ابن مروان - اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - يعني: والي المدينة - فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه.
قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.
وعند ابن ماجة قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة .... ، وذكر أنهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام في طاعون عمواس.
إلى أن قال: فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمير المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا به، فلم نزل فيه بعد.
وقال علي بن المديني: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا حسين المعلم، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما أحرز الوالد أو الولد، فهو لعصبته من كان".