فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1168

أثر في نكاح المحلل

515 -قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد قال: طلق رجل من قريش امرأة له فبتها، فأمر رجلا بنكاحها، فنكحها، فبات معها، فلما أصبح استأذن، فأذن له، فإذا هو ولاها الدبر، فقالت: والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فدعاه فقال له: لو نكحتها، لفعلت بك كذا وكذا، وتوعده، ودعا زوجها، فقال: الزمها، وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به.

قال: وأنا سعيد، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن عمر مثله.

هذا منقطع من وجهين.

-طريق أخرى:

516 -قال الشافعي: وأنا سعيد - يعني: ابن سالم القداح -، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين: أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة، فقالت: هل لك في امرأة تنكحها، فتبيت معها الليلة، وتصبح فتفارقها؟ قال: نعم. فكان ذلك، فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقها، فلا تفعل ذلك، فإني مقيمة لك ما ترى، واذهب إلى عمر، فلما أصبحت أتوه وأتوها، فقالت: كلموه، فأنتم جئتم به، فكلموه، فأبى، فانطلق إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت