فهرس الكتاب
أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم.
قلت: رواه ابن أبي أويس، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عمر ، فذكره، فقال عمر: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق.
وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن البصري، واختاره هو - أيضا -، واحتج عليه بحديث عمر رضي الله عنه:"إنما الأعمال بالنيات"، يعني: والمكره لا نية له، وإنما طلق لفظا، ولم يرد معناه.
وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، فيشبه أن تكون هذه الرواية عن عمر هي الصحيح، والله أعلم