فهرس الكتاب
الصفحة 663 من 1168
أثر فيمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوجت بزوج غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطلقات؟
548 -قال عبد الرزاق: عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
هذا إسناد صحيح.
ورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب، مثله.
حجم الخط: