فهرس الكتاب
الصفحة 665 من 1168
ورواه الثوري، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مزيدة، عن أبيه، عن علي أنه قال: لا يهدم إلا الثلاث.
واعتمده سفيان الثوري، فذهب إليه، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وجمهور العلماء.
وذهب الإما أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنها ترجع بجميع الطلاق، قال: لأن الزوج الثاني إذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم.
حجم الخط: