فهرس الكتاب
أثر آخر في أن الكناية لا تقع إلا بالنية
549 -قال أبو عبيد: ثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شهاب الخولاني، عن عمر: أنه رفع إليه رجل قالت امرأته: شبهني. فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية، طالق. فقال ذلك. فقال عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك.
ثم قال أبو عبيد: شبهها بالناقة التي تكون معقولة ثم تخلى وتطلق، ولم يرد طلاقها الشرعي.
قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله، وفي الحكم على تأويل مذهب عمر.
قال: وسمعت أبا يوسف يقول في مثل هذا: إن كان في غضب أو جواب كلام لم أدينه في القضاء، وحكاه عن أبي حنيفة.
قال: وقول عمر أولى بالاتباع.