فهرس الكتاب
293-وسألته عن السدل؟
قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلي وهو مسدل الثوب.
294-وقال: كل من وطيء عرفة بليل إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فإذا طلع الفجر فقد فاته، فعليه أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدي.
295-قلت: رجل فرط في الصلاة، فلما أدركه الموت أقر بذلك؟
فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.
قلت: فإن تركها ولم يصل؟
قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلا قتل.
قلت: فتوبته أن يصلي؟
قال: نعم.
296-وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه (1) منه المتاع، [فيماكسه مكاسًا شديدًا فيبيعه المتاع] (2) ، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضًا في شدة المكاس (3) فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي وربما [19/أ] باع من الذمي أغلى؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه في ذلك شيء إذا كان المشتري يماكسه.
====================
(1) كتب:"فيتقوى"، ثم ضرب عليه، وكتب في الهامش:"فيبيعه"، وكتب:"صح".
(2) زيادة متعينة من"أحكام أهل الملل"للخلال 185، إذ أخرج هذا النص عن هذا الموضع.
(3) في النسخة الخطية:"الكاس".