فهرس الكتاب
297-قلت: رجل يبعث إليه الذمي بدراهم؛ ليشتري له المتاع من بعض المواضع فيبعث إليه (1) ما عنده، وما لم يكن عنده اشترى له (1) فيكون ما يوجه إليه مما عنده، ومما يشتري له (1) سواء في الاستقضاء للذمي والمسلم؟
قال: لا يعجبني أن يبعث إليه (1) مما عنده، حتى يبين أنه قد بعث إليه (1) مما عنده.
298-قلت: الرجل يبيع المتاع فيقول: أبيعك بالنقد بألف، وإلى شهر بألف ومئة، وإلى شهرين بألف ومئتين؟
قال: هذا مكروه إلى أن يفارقه على أحد البيوع.
299-قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع فيستقرض منه الشيء فيقرضه؟
قال: إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه.
300-قلت: رجل حسب ماله فوجب عليه الزكاة في السنة ألفان، فمكث يعطي على ذلك سنين، ولا يدري نقص ماله أو زاد إلا أنه يرى أنه قد زاد؟ قال: ينبغي له أن يحسب ماله في كل سنة وثمن متاعه يقومه بقيمة يوم حال عليه الحول فيزكيه.
301-قلت: إذا شهد الرجل في آخر ركعة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد؟
قال: يعجبني يدعو بدعاء ابن مسعود:"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة" (1) .
302-قلت: إن توضأ ولم يسم؟
قال: أرجو.
قلت: الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: لا يثبت عندي؛ إسناده ضعيف (2) .
====================
(1) جميع الضمائر بالجمع في النسخة الخطية، وإفرادها يقتضيه السياق، وهو اختيار الدكتور فضل الرحمن في نشرته.
(1) دعاء ابن مسعود، رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (3082) ، والطبري في"تهذيب الآثار" (374، 375، 376، 379 - الجزء المفقود) ، والطبراني في"المعجم الكبير"10/67 (9940) .
(2) يعني حديث:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وهو مروي من حديث أنس، ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، في آخرين من الصحابة.
قال أبو عيسى الترمذي، في"العلل الكبير" (17) :"قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد".
وقد أعله جماعة من أهل العلم غير الإمام أحمد بن حنبل، منهم: البخاري، والترمذي، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والعقيلي، والدارقطني، وراجع أيضًا:"علل الحديث"لابن أبي حاتم (129، 2589) ، و"ضعفاء العقيلي" (264) ، و"الكامل"لابن عدي 4/110 (682) ، و"علل الدارقطني"4/433 (678) .