فهرس الكتاب
310-وسألته عن المدبر: أمن جميع المال، أم من الثلث؟ وهل يجوز بيعه؟ قال: هو من الثلث، وقال: لا يبيع الوارث المدبر، فإن كان له من المال بقدر ما يخرج من الثلث عتق، وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث ويكون باقيه رقيقا وهو الذي أذهب إليه.
وقال بعض الناس: يستسعى العبد في باقيه.
قال أبي: المدبر يبيعه سيده إن شاء.
311-وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟
قال: يسجد مع الإمام، وقال: أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به" (1) .
312-وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على سيده؟ وهل في مال مكاتب زكاة؟
قال: أما العبد: فيستأذن سيده، والمكاتب: ليس في ماله زكاة، وذلك أن المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة وذاك أنه ليس له أن يأخذ ماله فيعجز عن مكاتبته.
313-قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة [20/ب] قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة.
314-قلت: ما تقول فيما أخرجت الأرض من البقول، والزعفران، والرياحين، والطرفاء، والقصب الفارسي، والحشيش فيه العشر أو الزكاة إذا بيع، وقيمته مائتا درهم وحال عليه الحول؟
قال: كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة، وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل ويكون مفارقا للخضر وكل ما كان يضرب فيه القفيز، ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر وما كان سيحًا أو سقيًا بالأنهار، أو سقته السماء ففيه العشر.
====================
(1) تقدم تخريجه في المسألة (25) .