الصفحة 106 من 347

315-وسألته إذا اشترى الرجل أمة، وهي صبية لم تحض، وقد قاربت الحيض والإدراك بما يستبرئها سيدها؟

قال: يستبريء بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل.

316-قلت: الرجل يدخل دار الحرب في تجارة؛ أله أن يتزوج من نسائهم؟

قال: هذا مكروه.

317-قلت: رجل لبس إزارًا ورداء ونوى الإحرام، فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى مناسكه، أيكون داخلًا في الإحرام وقاضيًا لحجة؟

قال: هو وإن لم يسم، فهو على نيته ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج.

318-قلت: بلغ الميقات وهو مغمى عليه، فأحرم عنه رفيقه أو غلامه، وقدم مكة فطاف به وسعى وأوقفه بعرفات، وقضى عنه جميع المناسك، أيجزئه ذلك من حجة الإسلام؟

قال: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج وإن كان لم يعقل بعرفة فلا حج له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت