الصفحة 107 من 347

319-قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يومًا مرضًا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو يستقبل الصوم؟

قال: يبني على صومه.

320-قلت: من نذر أن يصوم [يوم] (1) الفطر [21/أ] ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟

قال: أما ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين (2) .

وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفه.

وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر ويكفر عن يمينه ويصوم يومًا.

321-قلت: امرأة أفطرت يومًا في شهر رمضان متعمدة (3) ، فلما كان في آخر النهار حاضت؟

قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرًا فلا بأس، فإن كان بغشيان أمرته بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم (4) .

وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر.

322-سألت أبي قلت: للإمام سكتتان (5) ؟

قال: نعم، [سكتة إذا افتتح الصلاة] (6) ، وسكتة بعد ما يفرغ من السورة ومن الناس من يقول إذا فرغ من الحمد.

====================

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) أخرجه البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنه.

(3) في النسخة الخطية:"متعمدة".

(4) يشير إلى حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. أخرجه البخاري 3/32 (1936) ، وكرره في 1937، 2600، 5368، 6087، 6164، 6709، 6710، 6711، 6821، ومسلم 3/138 (2564) .

(5) في النسخة الخطية:"سكتتين".

(6) زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها ما جاء في"مسائل عبد الله" (271) :"سألت أبي عن السكتتين؟ فقال: اذا افتتح الصلاة سكت، واذا فرغ من السورة سكت سكتة أخرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت