فهرس الكتاب
323-قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟
قال: يقرأ فإذا قرأ الإمام أمسك.
324- [قلت] (1) : الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟
قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك وأما التطوع فلا بأس به
325-قلت: المحلل كيف يكون؟
قال: يكون لرجلين فرسان فيخرج هذا سبقا (2) ويخرج هذا سبقا (2) ويجيء رجل آخر له فرس ولا يكون بدونهما في الجري فأيهما سبق أخذ سبقه وإن سبق المحلل أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء
326-قلت: رجل قطع يد رجل فأراد المقطوع اليد أن يقطع أصبعا من يد القاطع؟
قال: لا يقطع إلا من الموضع الذي قطعت يده قال الله تعالى: {والجروح قصاص} (3) .
327-قلت: رجل تحته أمة وهو يجد السبيل إلى الحرة فلم يتزوج حرة ومكث مقيما معها دهرا لم يتزوج أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟
قال: لا يتزوج الأمة على الحرة.
ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا يروى هذا عن عليٍّ (4) .
وقال: ابن عباس إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة (5) .
====================
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) في النسخة الخطية:"سبق".
(3) المائدة: 45.
(4) أخرجه الدارقطني في"السنن"4/433 (3737) ، والبيهقي في"السنن الكبير"7/175 (14003) ، من حديث المنهال بن عمرو , عن زر بن حبيش , عن علي , أنه قال:"إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما , إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة".
(5) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (13102) : عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس:"نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة".