فهرس الكتاب
328-وسألته عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني رقبة بعشرين دينارا مسلم أو غير مسلم هل يجوز ذلك؟
قال: لا يعتق عنه إلا مسلم
329-قلت: رجل أوصى إلى رجل: أن أعتق عني [21/ب] رقبة بخمس مئة درهم فاشترى الوصي رقبة بست مئة درهم وزاد الوصي من ماله مئة درهم، ونوى أن هذه الرقبة بأجمعها عن الميت؟
قال: لا بأس بذلك.
330-قلت: إلى أي شيء تذهب في قول الرجل لامرأته:"أمرك بيدك"، أو قال لها:"اختاري نفسك"؟
قال: إذا قال لها: أمرك بيدك فأمرها إليها إلى وقت يرجع فيما قال، أو يطأ وإذا قال: اختاري نفسك فهو ما دامت في مجلسها أو يأخذان في شيء غير ما كانا فيه فإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة.
331-قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟
قال: يجب عليه كفارة الظهار يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين وإن نوى ثلاثًا فثلاث.