الصفحة 119 من 347

358-وسألته عن الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به؟ قال: إذا كبر جعل وجهه إلى القبلة فكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل: فليسجد.

359-وسألته عن رجل حلف بثلاثين حجة؟

فقال: لا أقول في هذا شيئًا وإن قال: علي حجة إن فعلت كذا وكذا، قال: لا أحمله على الحنث، وإن حنث فعليه كفارة يمين.

والكفارة مدين من حنطة.

360-وسألته عن رجل له أولاد [فزوج بعض بناته] (1) فجهزها وأعطاها؟

قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها.

361-وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟

قال: يلاعنها. [24/أ]

362-وسألته عن القاذف إذا تاب؟

قال: تقبل شهادته.

قلت: جُلد أو لم يُجلد؟

قال: نعم أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (2) ، وتوبته: أن يكذب نفسه أن يتوب مما قذف به.

363-وسألته عن عدة أم الولد؟

قال: حيضة يذهب إلى أنها أمة.

قال: ولو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت.

====================

(1) ما بين حاصرتين من"مسائل عبد الله"، يستقيم بها المعنى.

(2) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (13565) : عن محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة، حتى مات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت