فهرس الكتاب
364-وسألته عن الرجل يصلي خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الصلاة.
365-وسألته عن المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
366-وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ قال: إن كانت غير مدخول بها فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، فأراد أن يفهمها ويعلمها ويريد بذلك الأولى واحدة فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.
367-قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
368-وسألته عن الظهار قبل النكاح؟
قال: يلزمه، لأنه يمين وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب (1) .
369-وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
قلت: فإن أضطر إلى الصيد؟
قال: يصيد ويأكل ويكفر.
====================
(1) حديث عمر المشار إليه، أخرجه مالك في"الموطأ" (1610) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (10786) ، والبيهقي في"السنن الكبير"7/383 (15252) : عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال: فقال القاسم بن محمد:"إن رجلًا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر". قال البيهقي: هذا منقطع , القاسم بن محمد، لم يدرك عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.