الصفحة 120 من 347

364-وسألته عن الرجل يصلي خلف الصف وحده؟

قال: يعيد الصلاة.

365-وسألته عن المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

366-وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ قال: إن كانت غير مدخول بها فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، فأراد أن يفهمها ويعلمها ويريد بذلك الأولى واحدة فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.

367-قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

368-وسألته عن الظهار قبل النكاح؟

قال: يلزمه، لأنه يمين وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب (1) .

369-وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟

قال: يأكل الميتة.

قلت: فإن أضطر إلى الصيد؟

قال: يصيد ويأكل ويكفر.

====================

(1) حديث عمر المشار إليه، أخرجه مالك في"الموطأ" (1610) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (10786) ، والبيهقي في"السنن الكبير"7/383 (15252) : عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال: فقال القاسم بن محمد:"إن رجلًا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر". قال البيهقي: هذا منقطع , القاسم بن محمد، لم يدرك عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت