الصفحة 124 من 347

387-وسألته عن رجل قال: حل الله حرام وليست له امرأة ولم ينو؟

قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.

388-وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة؟

قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس.

389-وسألته عن هلال شوال إذا رأوه (1) نهارا؟

قال: لا يفطرون إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون، حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس. أذهب إلى حديث عمر (2) . [25/أ]

390-وسألته عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟

قال: تربع، أو تسدل.

قلت: كما يسدل الرجل؟

قال: نعم.

قلت: تقعي؟

قال: لا.

391-وسألته عن رجل أقرض رجلًا دراهم (3) ، فلما طالبه بها قال: ليس عندي دراهم، خذ مني [بها] (4) طعامًا، فأخذ طعامًا أرخص عليه وحاباه ونقصه من السعر؟

قال: لا بأس (5) .

====================

(1) في النسخة الخطية:"رأى".

(2) حديث عمر أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (1504) ، والبيهقي في"السنن الكبير"4/212 (7981) .

(3) في النسخة الخطية:"دراهمًا".

(4) ما بين حاصرتين سقط من طبعة دار الوطن.

(5) زاد في طبعة دار الوطن:"به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت