الصفحة 125 من 347

392-وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال (1) أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل. أعطى ما يكال أو يوزن؟

فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء.

قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟

قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا.

393-وسألته عن الرجل يغسل الميت؛ أيغتسل؟

قال: لا يصح الحديث فيه (2) ، ولكن يتوضأ.

394-وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة أيقضيه؟

قال: نعم.

395-وسألته عن رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟

قال: هي ثلاث.

قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا (3) ؟

قال: هي واحدة. قال: إنما النية فيما خفي وليس فيما ظهر.

396-وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟

فكرهه.

وفي دمن الغنم؟

فرخص فيه.

====================

(1) في النسخة الخطية:"يوكل".

(2) الحديث مروي من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حذيفة.

قال أبو عيسى الترمذي، في"العلل الكبير" (245) :"قال محمد، يعني البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء".

(1) في النسخة الخطية:"ثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت