فهرس الكتاب
392-وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال (1) أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل. أعطى ما يكال أو يوزن؟
فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء.
قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟
قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا.
393-وسألته عن الرجل يغسل الميت؛ أيغتسل؟
قال: لا يصح الحديث فيه (2) ، ولكن يتوضأ.
394-وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة أيقضيه؟
قال: نعم.
395-وسألته عن رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟
قال: هي ثلاث.
قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا (3) ؟
قال: هي واحدة. قال: إنما النية فيما خفي وليس فيما ظهر.
396-وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟
فكرهه.
وفي دمن الغنم؟
فرخص فيه.
====================
(1) في النسخة الخطية:"يوكل".
(2) الحديث مروي من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حذيفة.
قال أبو عيسى الترمذي، في"العلل الكبير" (245) :"قال محمد، يعني البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء".
(1) في النسخة الخطية:"ثلاث".