الصفحة 126 من 347

397-وسألته عن امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟

قال: إذا كان الزوج سألها ذلك فلها أن ترجع فيه، وإن لم يسألها ولكنها وهبتها بطيبة نفسها، فليس لها أن ترجع.

398-وسألته عن الرجل يكبر تكبيرة الإفتتاح قبل الإمام؟

قال: هذا ليس مع الإمام.

قلت: يعيد الصلاة؟

قال: نعم.

399-سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟

قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (1) .

قلت: حديث ابن جريج، عن عطاء؟

فأنكره (2) ، وقال: الذي يروى عن عطاء: التفريق في الوضوء.

وقال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (3) .

400-وسألته عن الصلاة على القبر؟

قال: جائز.

قلت: إلى كم تجوز؟

قال: إلى شهر.

قلت: بإمام؟

قال: نعم.

====================

(1) المائدة: 6.

(2) "مسائل أبي داود" (2001) .

(3) أخرجه البخاري ومسلم، من حديث المغيرة بن شعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت