فهرس الكتاب
397-وسألته عن امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟
قال: إذا كان الزوج سألها ذلك فلها أن ترجع فيه، وإن لم يسألها ولكنها وهبتها بطيبة نفسها، فليس لها أن ترجع.
398-وسألته عن الرجل يكبر تكبيرة الإفتتاح قبل الإمام؟
قال: هذا ليس مع الإمام.
قلت: يعيد الصلاة؟
قال: نعم.
399-سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟
قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (1) .
قلت: حديث ابن جريج، عن عطاء؟
فأنكره (2) ، وقال: الذي يروى عن عطاء: التفريق في الوضوء.
وقال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (3) .
400-وسألته عن الصلاة على القبر؟
قال: جائز.
قلت: إلى كم تجوز؟
قال: إلى شهر.
قلت: بإمام؟
قال: نعم.
====================
(1) المائدة: 6.
(2) "مسائل أبي داود" (2001) .
(3) أخرجه البخاري ومسلم، من حديث المغيرة بن شعبة.