فهرس الكتاب
401-وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضىء، أيتيمم ويصلي؟ قال: اختلف الناس في هذا [25/ب] اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضىء.
قلت: فالعيدين؟
قال: أما العيدين، فلا يصلي إلا متوضأً البتة.
402-وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا (1) .
403-وسألته عن شهادة الابن للأب، وشهادة الأب للابن؟
فقال: لا تجوز؛ لأن (2) الأب له أن يأخذ من مال ابنه (3) ، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
404-سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟
فقال: لا تجوز ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
405-وقال: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها، أو خالتها فإنه يفرق بينهما، ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه.
قلت: فإن خلا بها ولم يمسها؟
قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا فلها المهر.
====================
(1) في"مسائل عبد الله" (480) ، زيادة:"لأنهن فتنة".
(2) في النسخة الخطية:"لأ"، وسقطت النون.
(3) هذه الجملة كررت في النسخة الخطية، وكتب في بدايتها:"لا".