الصفحة 127 من 347

401-وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضىء، أيتيمم ويصلي؟ قال: اختلف الناس في هذا [25/ب] اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضىء.

قلت: فالعيدين؟

قال: أما العيدين، فلا يصلي إلا متوضأً البتة.

402-وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟

قال: لا يعجبني في زماننا هذا (1) .

403-وسألته عن شهادة الابن للأب، وشهادة الأب للابن؟

فقال: لا تجوز؛ لأن (2) الأب له أن يأخذ من مال ابنه (3) ، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.

404-سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟

فقال: لا تجوز ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.

405-وقال: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها، أو خالتها فإنه يفرق بينهما، ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه.

قلت: فإن خلا بها ولم يمسها؟

قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا فلها المهر.

====================

(1) في"مسائل عبد الله" (480) ، زيادة:"لأنهن فتنة".

(2) في النسخة الخطية:"لأ"، وسقطت النون.

(3) هذه الجملة كررت في النسخة الخطية، وكتب في بدايتها:"لا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت