فهرس الكتاب
441-قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟
قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسًا.
442-قلت: يكفن الميت على المغتسل؟
قال: إذا كان جافًا فأرجو.
443-قلت: يطعم الصغار في كفارات اليمين؟
قال: الكبار أعجبُ إليَّ، فإن كان ممن يطعم الطعام فأقل ما قيل فيه عشرة مساكين، مد لكل مسكين، إن كان من وصية فلا يُزادون على مد مد، وإن كان رجل يكفر عن يمينه فشاء أن يعطي نصف صاع بر: أعطى أو صاع تمر أو صاع شعير. والمد: ربع الصاع. والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبر.
444-قلت: الثوب يصيبه النَّفْط (1) ؟
قال: ليس النَّفْط عندي بنجس.
445-قلت: من قال: في سجوده أعوذ بالله.أو في ركوعه: بسم الله، أو نحو هذا مما يذكره في الصلاة؟
قال: لا ينبغي أن يفعل فإن فعل فأرجو.
446-قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: أرجو، وقد نهي [27/ب] أن يتزعفر الرجل.
====================
(1) النَِّفْطُ: بكسر النون وفتحها: دهن، وقال ابن سيدة: النفط: الذي تطلى به الإبل للجرب والدبر والقردان."اللسان".