فهرس الكتاب
447-قلت: من دخل المسجد من غير باب بني شيبة؟
قال: لا بأس.
قلت: فإن خرج إلى السعي من غير باب الصفا؟
قال: لا بأس.
448-قلت: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟
قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد.
قلت: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟
قال: على نيته.
449-قلت: من زار البيت وودعه يأخذ في أي طريق شاء؟
قال: نعم.
قلت: يدخل المسجد من أي باب شاء؟
قال: نعم.
قلت: ويتكلم في طوافه؟
قال: نعم.
قلت: ويشتري بعد زيارته أو وداعه؟
قال: لا يشتري بعد وداعه ولكن يمضي إذا ودع كما هو.
قلت: فإن وقف وقفة أو رجع جاهلًا أو ناسيًا مقدار غَلْوَة (1) ؟
قال: أرجو.
====================
(1) الغلوة: مقدار رمية بسهم."النهاية".