الصفحة 138 من 347

455-وسألت أبي عن الرجل تكون له الإمرأة، فتموت ولها ابن، له ابنة، أيتزوج الرجل بابنة ابنها؟

قال: لا يتزوج وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت لم يتزوج.

456-قلت لأبي: بعض من يقول: لو أن رجلًا كان في موضع تقية، فأُمر أن يقتل، يقتل ويشرب الخمر ويزني؟

فقال: إن التقية باللسان، لا باليد.

حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن

جريج، عن رجل، عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد (1) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" (2) .

ولا تكن إلا باللسان ودفع هذا القول، وقال: المضطر لا يشرب الخمر يقال: إنها لا تروي.

حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم - في الأمير يأمر الرجل فيقتل - قال: هو عليهما جميعًا [28/ب] وقال: سفيان يقتل القاتل.

457-وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي، وابن مسعود، وابن عباس:"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له" (3) .

حدثنا صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى يعني أبا حيان التيمي، عن أبيه، عن علي قال:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (4) .

====================

(1) أخرجه الحاكم في"المستدرك"2/291، والبيهقي في"السنن الكبير"8/209.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (39051) ، وأحمد 5/110 (21378) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (1914) .

(4) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (1915) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (3488) ، والبيهقي في"السنن الكبير"3/57، من حديث علي قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت