فهرس الكتاب
492-حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:"الشمس والقمر ثوران (1) عقيران، من نار خلقا، وإلى النار يصيران".
493-قلت لأبي: مَرَةٌ طلقها زوجها ثلاثًا وهي في بلد بينها وبين أهلها أكثر من مسيرة ثلاثة أيام، وعندها ولي لها، لا يمكنه المقام عليها إلى انقضاء عدتها، وزوجها غير مأمون عليها، أترى لوليها أن يردها إلى بلدها قبل انقضاء عدتها؟
قال: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، قال الشعبي: ثلاثًا. وقال غيره: آخر تطليقاتها، فأمرها [32/أ] النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير منزل زوجها (2) .
وكان ابن عباس، وجابر بن عبد الله، لا يريان بأسًا أن تنتقل من بيت زوجها (3) .
494-وقال أبي: إذا تزوج (4) أم ولده فمات عنها زوجها: تعتد عدة الأمة شهرين وخمسة أيام. وإذا مات السيد عن أم الولد عدتها حيضة، يروى عن ابن عمر، وابن مسعود مات عنها أو أعتقها. وإذا مات سيدها وقد زوجها، ثم مات الزوج بعد موت السيد فعدتها عدة الحرة.
495-قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟
قال: تعتد من ساعة قال: لها.
وإذا جاء كتابه وثبت عندها فعلى ما في كتابه إن كان فيه:"إذا وصل كتابي إليك"، تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب.
496-قلت: عبد بَيْنَ نَفْسَيْنِ أعتق أحدهما نصيبه؟
قال: قد عتق نصفه وإن كان للمعتق بقدر نصف قيمة العبد عتق في ماله ويؤديه إلى الذي لم يعتق، وإن لم يكن في ماله كان للعبد يوم وللرجل يوم.
====================
(1) في النسخة الخطية:"ثورين".
(2) تقدم تخريجه برقم (102) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (12063) .
(4) تكرر قوله:"إذا تزوج"، في النسخة الخطية.