فهرس الكتاب
497-حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال:"لا تلبِّسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها: عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا" (1) ، يعني: أم الولد.
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء قال أبي: قتادة أثبت عندنا في الحديث من مطر.
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، [عن قبيصة بن ذويب] (2) ، عن عمرو بن العاص، قال:"عدة أم الولد عدة الحرة".
قال أبي: قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد.
حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص:"عدة أم الولد عدة الحرة".
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ثور، قال سمعت: رجاء بن حيوة، قال: [32/ب] سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد قال:"لا تلبِّسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة".
قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا:"سنة نبينا"، فكأنه ضعفه.
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال:"تستبرىء أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها حيضة" (3) .
====================
(1) الحديث أخرجه أحمد 4/203، وابن ماجة (2083) ، وأبو داود (2308) ، واسنكره أحمد في"العلل"، من رواية ابنه عبد الله (2656) ، وأعله الدارقطني، وغيره من أهل العلم.
(2) ما بين حاصرتين استدرك من"العلل"للإمام أحمد (2655) .
(3) أخرجه مالك (1735) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (13221) ، والبيهقي في"السنن الكبير"7/447.