فهرس الكتاب
501- [قلت:] (1) وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثًا منذ سنة فقالت: قد انقضت عدتي.
[قال:] (1) وإذا لم تعلم قوله ولم تقم بينة وقالت هي: قد انقضت عدتي فإنها تعتد من يوم قال لها إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن ماتت لم يرثها.
وإذا قال: قد كنت طلقتك تطليقة منذ سنة فقالت: قد انقضت عدتي، لم يرثها، وترثه هي ما كانت في العدة، وإنما تعتد من يوم يقول لها إذا كان ذلك لم يثبت، ولم تقم به بينة.
502-حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة الهلالي قال: - وكان [33/ب] يقرأ قراءة عبد الله: {بل أدرك علمهم} (2) .
503-حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (3) .
====================
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) كذا في النسخة الخطية، والمعروف من قراءة ابن عباس بإثبات ألف بعد الدال" {ادَّارك} ، وراجع:"تفسير الطبري"20/6. والآية من سورة النمل: 66."
(3) أخرجه البخاري 4/89 (3133) ، ومسلم 5/82 (4274) .