الصفحة 158 من 347

516-وسألته عن رجل عليه دين [فمات] (1) ، فقال الأب لأصحاب الدين: علي هذا الدين. يبرأ الميت من ذلك؟

قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.

517-وقال في القبر: أعجبُ إليَّ أن يكون مسنَّمًا.

518-وسألته عن رجل أوصى رجلًا، وله في يده كتاب، وفيه قوم لا يستأهلون أن يحدث عنهم فقالوا له: اضرب عليهم. فلم يفعل حتى مات، فترى أن يضرب على هؤلاء، أو يستأمر ورثته؟

قال: يضرب عليهم.

519-سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظاهر (2) ينظر ما عملت السنة، فهو الدليل على ظاهرها، ومنه قول الله تعالى: [35/أ] {يوصيكم الله في أولادكم} (3) .

فلو كانت على ظاهرها لزم من قال: بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا أو عبدًا (4) ، [فلما] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (6) ، كان ذلك معنى الآية. فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم [في ذلك] (5) شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص [أو عموم] (5) ينظر إلى عمل أصحابه به فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل عليه.

====================

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) في النسخة الخطية:"ظهر"، والمثبت من"مسائل عبد الله".

(3) النساء: 11.

(4) في النسخة الخطية:"قاتل أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو عبد".

(5) زيادة من"مسائل عبد الله" (1600) .

(6) أخرجه البخاري 8/156 (6764) ، ومسلم 5/59 (4147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت