فهرس الكتاب
516-وسألته عن رجل عليه دين [فمات] (1) ، فقال الأب لأصحاب الدين: علي هذا الدين. يبرأ الميت من ذلك؟
قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.
517-وقال في القبر: أعجبُ إليَّ أن يكون مسنَّمًا.
518-وسألته عن رجل أوصى رجلًا، وله في يده كتاب، وفيه قوم لا يستأهلون أن يحدث عنهم فقالوا له: اضرب عليهم. فلم يفعل حتى مات، فترى أن يضرب على هؤلاء، أو يستأمر ورثته؟
قال: يضرب عليهم.
519-سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظاهر (2) ينظر ما عملت السنة، فهو الدليل على ظاهرها، ومنه قول الله تعالى: [35/أ] {يوصيكم الله في أولادكم} (3) .
فلو كانت على ظاهرها لزم من قال: بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا أو عبدًا (4) ، [فلما] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (6) ، كان ذلك معنى الآية. فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم [في ذلك] (5) شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص [أو عموم] (5) ينظر إلى عمل أصحابه به فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل عليه.
====================
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) في النسخة الخطية:"ظهر"، والمثبت من"مسائل عبد الله".
(3) النساء: 11.
(4) في النسخة الخطية:"قاتل أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو عبد".
(5) زيادة من"مسائل عبد الله" (1600) .
(6) أخرجه البخاري 8/156 (6764) ، ومسلم 5/59 (4147) .