الصفحة 159 من 347

520-وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟

قال: إذا لم يقدر النساء: فليسط (1) عليها رجل يخرجه.

521-قلت: الصبي يولد وأصبع له زائدة يقطع؟

فقال: لا يقطع.

522-وقال: في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي يشق عنها؟

قال: لا يشق عنها، إن أراد الله أن يخرجه أخرجه.

523-وقال، في القرعة: أراها، قد أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع:

قال: إذا أكره الإثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (2) .

وإذا ادعيا شيئًا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف (3) .

وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد الستة (4) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا (5) .

====================

(1) في النسخة الخطية:"فليسطوا".

(2) أخرجه البخاري 3/179 (2674) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف".

(3) أخرجه أحمد 2/489، 524، وابن ماجة (2329، 2346) ، وأبو داود (3616، 3618) ، والنسائي في"الكبرى" (5654) .

(4) أخرجه مسلم 5/97 (4348) ، من حديث عمران بن حصين، رضي الله عنه.

(5) هذا جزء من حديث الإفك الطويل، أخرجه البخاري 3/159 (2593) ، وكرره، ومسلم 8/112 (7120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت