الصفحة 173 من 347

558-قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟

قال: [ماء] (1) الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي.

559-قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه يحمله إلى مسجد أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟

قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس وإن قسمه فلا بأس ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين ويقدمها قبل صلاة العيد.

560-قلت: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أوتى بشيء للمساكين فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟

قال: لا يحابيها من ذلك ويعطيها كما يعطي غيرها.

561-قلت: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"حج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" (2) ، وما سألت الخثعمية إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟

فقال: نعم، فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة".

وحديث ابن عباس، إذ قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال:"نعم حجي عن أبيك" (3) .

وهو جملة لم تبين حجت أو لم تحج.

====================

(1) زيادة يقتضيها السياق، ويؤيده قول المرداوي، في"الإنصاف"1/59:"قال الإمام أحمد: ماء الحمام عندي بمنزلة الماء الجاري".

(2) أخرجه ابن ماجة (2903) ، وأبو داود (1811)

(3) أخرجه البخاري 3/18 (1854) ، و5/176 (4399) ، و8/51 (6228) ، ومسلم 4/101 (3231) ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت