الصفحة 196 من 347

615-قلت: كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال، أم يسدلهما؟

قال: أرجو أن لا يضيق ذلك، إن شاء الله.

616-قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

617-قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟

قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود.

وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك، أي في يوم السابع، لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعًا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوى.

618-قلت: من مسح على جوربه ونعله، ونيته المسح على الجوربين، أيجوز له أن يخلع النعلين ويصلي؟

قال: إن كان مسح على النعلين مع الجوربين ثم خلع نعليه يعيد الوضوء كله، وإن كان قد (1) مسح على الجوربين ولبس نعليه ولم يمسح على النعلين، ثم خلعهما فلا بأس.

619-قلت: لبس النعل السندي؟

قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجال (2) والنساء، سئل عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من سنة الأكهر (3) .

وقال أبي: ويكره لبس البطيطات (4) [46/أ] الحمر.

====================

(1) قوله:"قد"، سقط من طبعة دار الوطن.

(2) في طبعة دار الوطن:"للرجل"، وهو خطأ.

(3) الكهر: الضحك واللهو ... ورجل كُهْرُورَة، ضحاك لعَّاب."اللسان".

(4) البطيط: رأس الخف، عراقية، وقال كراع: البطيط عند العامة، خف مقطوع قدم بغير ساق."اللسان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت