الصفحة 197 من 347

620-وقال: التختم في اليسار أحب إلي.

621-قلت: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر (1) له؟

قال: أشد ما سمعنا في العقيقة: ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه" (2) .

وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"مع الغلام عقيقة أميطوا عنه الأذى وأريقوا عنه دمًا" (3) .

وسئل الحسن عن قوله:"أميطوا عنه الأذى"، قال: يحلق رأسه.

وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين.

والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول فيؤكل منها ويطعم، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع ما جاء عنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (4) .

وقال بعضهم:"إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش، وعن الحسين بكبش" (5) .

ويقال:"إن فاطمة حلقت رؤوسهما، وتصدقت بوزن شعرهما وَرِقًا" (6) .

====================

(1) في النسخة الخطية: يؤسر"."

(2) أخرجه أحمد 5/7، 8، 12، 17، 22، وابن ماجة (3165) ، وأبو داود (2837، 2838) ، والترمذي (1522) ، والنسائي 1/166.

(3) أخرجه أحمد 4/17، 18، 214، وابن ماجة (3164) ، وأبو داود (2839) ، والترمذي (1515) ، والنسائي 7/164.

(4) أخرجه أحمد 6/31، 82، 158، 251، وابن ماجة (3163) ، وأبو داود (2833) ، والترمذي (1513) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.

(5) أخرجه أبو داود (2841) ، والبيهقي في"السنن الكبير"9/299، من حديث عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، وقد ورد عن جمع من الصحابة.

(6) أخرجه مالك في"الموطأ"، وعبد الرزاق في"المصنف" (7974) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت