الصفحة 201 من 347

629-وقال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق.

قلت: فإن لم يطأ؟

قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولد أليس تلزمه إياه، العجز جاء من قبله.

قلت: فإنه قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟

قال: هذا فار من الصداق، وهذه فارة من العدة.

630-سألت أبي عن تزويج المجوسيات وذبائحهم؟

فقال: قال الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (1) ، وقال في سورة المائدة - وهي من آخر ما أنزل من القرآن: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (2) .

حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: قال الله: [47/ب] {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ...} (3) الآية، ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من هذه الآية غير ذلك؛ فنكاح كل مشركة سوى نساء أهل الكتاب حرام؛ ونكاح المسلمات من المشركين حرام.

حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سبين اليهوديات والنصرانيات [يجبرن على الإسلام، فإن أسلمن أو لم يسلمن: وطئن واستخدمن، وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان] (4) جبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن [واستخدمن] (5) ، وإن لم يسلمن استخدمن ولم يوطئن.

====================

(1) البقرة: 221.

(2) المائدة: 5.

(3) البقرة: 221.

(4) ما بين حاصرتين سقط من النسخة الخطية، وأكمل من"أحكام أهل الملل"للخلال 277.

وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (2044) ، باختلاف يسير.

(5) من"أحكام الملل"للخلال (278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت