فهرس الكتاب
625-قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر الذي قال الله: {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} (1) ، فأجازها الأشعري.
وروي عن ابن عباس أنه قال: {أو آخران من غيركم} (1) [47/أ] من أهل الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين.
وإنما جازت من هذا المعنى، وإنما قال الله: {ممن ترضون من الشهداء} (2) ، وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (3) فليسوا بعدول وليسوا برضىً، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجييز شهادة أهل الكتاب في شيء.
وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض لقول الله، عز وجل: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} (4) .
626-سئل أبي عن المرأة - وأنا شاهد - تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها كيف تصنع ترجع أو تقيم؟
قال: هذه مضطرة، أرجو.
627-وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟
قال: إذا وطىء حرمت الابنة عليه وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه وهذا إذا وطىء، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه، فلا أجيب فيه قال: عمران بن حصين إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه.
628-وقال أبي: إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع.
قلت: فالزوج من مَرَته؟
قال: إذا كانا جميعًا في البيت فهذا جائز.
====================
(1) المائدة: 106.
(2) البقرة: 282.
(3) الطلاق: 2.
(4) المائدة: 14.