الصفحة 49 من 347

95-قلت: رجل له مئة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة.

قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة، والمستعملة، كلها سواء، فيها الصدقة.

96-قلت: على المال المستفاد زكاة؟

قال: لا، حتى يحول عليه الحول.

قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو ما كان من أصل المال، فليس بمستفاد (1) .

قلت: فإذا حال عليه الحول فزكَّاه، وضمه إلى ماله بعد؟

قال: نعم.

97-قال أبي: امرأة المفقود تربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج.

قال: وكذلك ماله يُتربص به.

قال: والمفقود: أن يفقد [5/ب] الرجل في الحرب، أو يكسر به في البحر (2) ، أو يكون نائمًا على فراشه فلا يُرَى، ونحو ذلك.

قلت: فالرجل يغيب عن أهله، ولا يُدْرَى مكانه؟

قال: ليس هذا بمفقود.

====================

(1) في النسخة الخطية:"يستفاد".

(2) في النسخة الخطية:"يكبس به في النجر"، والتصويب من المسألتين (270، 755) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت