فهرس الكتاب
95-قلت: رجل له مئة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟
قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة.
قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة، والمستعملة، كلها سواء، فيها الصدقة.
96-قلت: على المال المستفاد زكاة؟
قال: لا، حتى يحول عليه الحول.
قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو ما كان من أصل المال، فليس بمستفاد (1) .
قلت: فإذا حال عليه الحول فزكَّاه، وضمه إلى ماله بعد؟
قال: نعم.
97-قال أبي: امرأة المفقود تربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج.
قال: وكذلك ماله يُتربص به.
قال: والمفقود: أن يفقد [5/ب] الرجل في الحرب، أو يكسر به في البحر (2) ، أو يكون نائمًا على فراشه فلا يُرَى، ونحو ذلك.
قلت: فالرجل يغيب عن أهله، ولا يُدْرَى مكانه؟
قال: ليس هذا بمفقود.
====================
(1) في النسخة الخطية:"يستفاد".
(2) في النسخة الخطية:"يكبس به في النجر"، والتصويب من المسألتين (270، 755) .