فهرس الكتاب
98-قلت: لو أن رجلًا ضرب رجلًا بخشبة أو بحجر يريد قتله، فقتله، أكان هذا عمدًا؟
قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط، فهو عمد. وإذا كان دون ذلك، فليس بعمد. أذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه المغيرة بن شعبة:"أن امرأة [ضربت] (1) بعمود فسطاط فلم يكن فيه قود".
99-قلت: لو أن رجلًا ضرب رجلًا بخشبة فقتله، كيف يقاد منه؟
قال: يقاد منه بالسيف.
100-قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلَّى؟
قال: يعيد الصلاة.
قلت: ويعيد الوضوء (2) ؟!
قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق.
101-قلت: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟
قال: إذا لم يصد (3) من أجله، فلا بأس به.
====================
(1) في النسخة الخطية:"ضربها"، ولعل ما أثبته هو الصواب، وهو موافق لما في الحديث، فتصحف على الناسخ. وفي طبعة دار الوطن:"قتلت ضرتها".
والحديث: أخرجه الطيالسي (731) ، وأحمد 4/245 (18318) ، و246 (18329، 18330) ، و249 (18361) ، ومسلم 5/111 (4411، 4412) ، والترمذي (1411) ، والنسائي 8/49 (4821) ، و50 (4823) ، و51 (4825) ، وفي"الكبرى" (6996، 6998، 7000) .
(2) في النسخة الخطية:"قلت: يعيد الصلاة، قلت: ويعيد الوضوء".
(3) في النسخة الخطية:"يصاد"، وهو خطأ لغة، وهو كثير في لغة"السؤالات".