الصفحة 51 من 347

102-قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟

قال: أنا (1) أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (2) .

103-قلت: رجل قال: لامرأته: أنت عليَّ حرام ونوى الطلاق؟

قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.

قلت: فيه كفارة الظهار؟

قال: نعم فيه كفارة الظهار.

قلت: فإن قال: الحِلُّ عليَّ حرام؟

قال: كذلك أيضًا.

قلت: إن (3) لم ينو (4) الطلاق؟

قال: نوى أو لم ينو (5) .

قلت: فرجل قال: الحِلُّ عليه حرام أعني به الطلاق؟

قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

قلت: ثلاثًا؟

قال: نعم، ولكني (6) لا أفتي به.

104-قلت: رجل أسلف رجلًا دراهم (7) في بُرٍّ، فلما حل الأجل لم يكن عنده بُرّ، قال: قوم البُرّ دراهم وخذ بالدراهم شعيرًا (8) ؟

قال: لا يأخذ منه شعيرًا إلا مثل كيل البُرّ أو أنقص لا يأخذ منه زيادة.

قلت: فإن كان البُرّ عشرة أجربة يأخذ منه الشعير عشرة أجربة؟

قال: نعم.

====================

(1) في"مسائل عبد الله" (1322) :"لا، أنا أذهب ...".

(2) أخرجه مسلم 4/197 (3698) .

(3) في النسخة الخطية:"إنه".

(4) في النسخة الخطية:"ينوي".

(5) في طبعة دار الوطن:"ولكن".

(6) في النسخة الخطية:"دراهمًا".

(7) في النسخة الخطية:"شعير".

(8) أخرجه البخاري 1/57 (239) ، ومسلم 1/162 (582، 583، 584) ، من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت