فهرس الكتاب
102-قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟
قال: أنا (1) أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (2) .
103-قلت: رجل قال: لامرأته: أنت عليَّ حرام ونوى الطلاق؟
قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.
قلت: فيه كفارة الظهار؟
قال: نعم فيه كفارة الظهار.
قلت: فإن قال: الحِلُّ عليَّ حرام؟
قال: كذلك أيضًا.
قلت: إن (3) لم ينو (4) الطلاق؟
قال: نوى أو لم ينو (5) .
قلت: فرجل قال: الحِلُّ عليه حرام أعني به الطلاق؟
قال: طلقت امرأته ثلاثًا.
قلت: ثلاثًا؟
قال: نعم، ولكني (6) لا أفتي به.
104-قلت: رجل أسلف رجلًا دراهم (7) في بُرٍّ، فلما حل الأجل لم يكن عنده بُرّ، قال: قوم البُرّ دراهم وخذ بالدراهم شعيرًا (8) ؟
قال: لا يأخذ منه شعيرًا إلا مثل كيل البُرّ أو أنقص لا يأخذ منه زيادة.
قلت: فإن كان البُرّ عشرة أجربة يأخذ منه الشعير عشرة أجربة؟
قال: نعم.
====================
(1) في"مسائل عبد الله" (1322) :"لا، أنا أذهب ...".
(2) أخرجه مسلم 4/197 (3698) .
(3) في النسخة الخطية:"إنه".
(4) في النسخة الخطية:"ينوي".
(5) في طبعة دار الوطن:"ولكن".
(6) في النسخة الخطية:"دراهمًا".
(7) في النسخة الخطية:"شعير".
(8) أخرجه البخاري 1/57 (239) ، ومسلم 1/162 (582، 583، 584) ، من حديث أبي هريرة.