فهرس الكتاب
108-وقال: الشريكان المتفاوضان هما الرجلان يشتركان، فيقولان: ما ورثنا من ميراث، أو أصبنا من فائدة، أو مال فهو أيضًا بيننا.
قال: هذا كلام محال. ولم يره شيئًا.
109-قلت: افْتَرَى علىَّ رجل، ولم يكن له بينة أستحلفه؟
قال: لا.
قلت: وكذلك الحدود كلها؟
قال: اختلف الناس في ذلك.
110-قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منىً، لم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
111-قلت: الرجل إذا صلى على الجنازة فكبر الرابعة؟
قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلًا ثم يسلم.
قلت: فيقول شيئًا؟
قال: لا.
112-قلت: المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته وقسم ماله؟
قال: يرد عليه ماله ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.
قلت: إن اختار الصداق دُفِعَ إليه؟
قال: نعم.
قال: وإن اختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير، ثم رُدَّتْ إليه.