فهرس الكتاب
151-وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟
قال: إن صبر عن ذلك فهو أحب إليَّ.
152-وسألته عن رجل أوصى أن يتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم، هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟
قال أبي: لا يعطي إلا ما قد أوصى به. والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى الموصي لا يتعدى ذاك.
153-وسألته عن رجل كانت له أمة يطؤها تزوجها مملوكًا له، فولدت منه جارية، هل يجوز لمولاها أن يهب هذه الجارية لبعض بنيه يتسرى بها؟
قال أبي: أما أكثر الفقهاء فلا يرون بأسًا أن يتزوج الرجل ابنة امرأة كان أبوه وطئها، إلا طاووس، فإنه كان يكره إذا وطيء الرجل المرأة أن يزوج ابنه ابنتها، وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها (1) ، ولم يختلف الناس في ذلك.
154-وسألته عن تطيين القبور وتجصيصها؟
فقال: أما التجصيص فمكروه، والتطيين أسهل.
155-وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم حصته مشاعًا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟
قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.
156-وسألته عن رجل نفر من منىً، ثم قدم ثقله ميلًا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟
قال أبي: إذا خرج ثقله من منىً فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة.
====================
(1) قوله:"وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها"، كرر في النسخة الخطية.