الصفحة 76 من 347

194-وسألته عن رجل عليه كفارات [13/أ] ، أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد؟ وهل يعطى كل مسكين في كل يوم أكثر من مد؟

قال أبي: إذا كان يجد مساكين فأحب إلي أن يعطيهم، ولا يكرر عليهم، فإن ضاق عليه: فلا بأس أن يجمع عشرة، فيعطيهم ليمينين لثلاثة.

وقال: كل من أكل الطعام: يُعْطَى مُدًّا (1) .

195-وقال: لا بأس أن يُعْطَى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام خمسين خمسين، إذا لم يكن لهم خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب ولا بأس، بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

196-وسألت أبي عن الحج عن الميت؟

فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأما يستأجر، فلم أسمع به.

197-وسألت أبي عن رجل خصَّ ابنًا له بهبة دون بعضهم، وقد قبضه الابن ومات الأب (2) ، أترى الهبة ماضية؟

قال: الذي يعجبنا أن لا يخص ولدًا دون ولد يريد الإضرار ببعضهم دون بعض فأما إذا مات الواهب على هبة قد قبضها الموهوب له، فإني أحب العافية منها.

====================

(1) في النسخة الخطية:"مد".

(2) في النسخة الخطية:"الابن"، والسياق يقتضي ما أثبته، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت