فهرس الكتاب
232-وسألته عن ثياب المشركين، يُصَلَّى فيها؟
قال: لا حتى تغسل.
233-وسألته عن القنوت؟
فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها، فلا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة.
234-وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.
235-وقال: الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده.
قلت: من ترك الوتر؟
قال: هذا رجل سوء.
236-وسألته عن الجنب إذا أصابته الجنابة في ثيابه ولم يجد ما يغسله؟
قال: يمسحه بإذخرة أو بخرقة وإن كان جافًا فركه، أجزأه.
237-قلت: يبول الفرس فيجيء مطر فيختلط بعض ببعض؟
قال: ما أكل لحمه فلا بأس به، وإن كنت أحب أن يجتنبه.
238-وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بركعة، ابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن خالد.
وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام.
239-وسألته عن دار غصب: يشتري الرجل فيها ويبيع؟
قال: لا.
240-وسألته عن رجل وهب لمملوكه مالًا، ثم حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟
قال أبي: يزكيه.