فهرس الكتاب
241-وسألته عن حديث عمر:"أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة" (1) ، ما معناه؟
قال أبي: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" (2) .
وكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم (3) بعد.
وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة فليس فيه زكاة وكل شيء يراد به التجارة يقوَّم [16/أ] ويزكَّى.
242-وسألته عن رجل يكون له على رجل مال، فيمكث عليه سنين ثم يقبضه أيش عليه من الزكاة؟
قال: يزكيه لما مضى.
243-وسألته عن صدقة البقر، كم في خمس منها؟ وكم في ثلاثين؟ وكم في أربعين؟ وكم في خمسين؟
فقال: ليس في خمسة شيء إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها تبيع، وفي أربعين: مسنة، فإذا صارت ستين: ففيها تبيعان.
244- [وسألته] (4) عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره؟
قال: إذا كان تحته أمة، ثم اشتراها، لم يطأها بملك اليمين إن كان عبدًا، وإن كان حُرًّا فقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول عثمان، وزيد:"الطلاق للرجال" (5) .
====================
(1) أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/26 (3041) ، وفي"أحكام القرآن الكريم" (635) ، من حديث"حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ...".
(2) أخرجه البخاري 2/120 (1463) ، ومسلم 3/67 (2235، 2236) .
(3) في النسخة الخطية:"عبيده".
(4) زيادة يقتضيها السياق. وفي"مسائل ابن هانىء"هذا السؤال نحوه (1074) ، وفيه:"وسئل".
(5) في النسخة الخطية:"بالرجال"، وهو خطأ، والأثر عبد الرزاق في"المصنف" (12946) ، والبيهقي في"السنن الكبير"7/369 (15163) .