فهرس الكتاب
245-وسألته عن حديث النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في رجل وقع بجارية امرأته قال:"إن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه" (1) ؟
قال أبي: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير.
246-وسألته عن المحرم، أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج وإن تزوج فرق بينهما.
247-وسألته عمن غَسَّلَ ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟
قال: أكثر ما فيه الوضوء.
248-وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون
العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟
قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.
249-وسألته عن رجل قال: لامرأته:"أمرك بيدك"، فاختارت نفسها بعد يوم؟
قال أبي: إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار.
250-وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل من ينفق عليها؟
قال: ينفق عليها من نصيبها.
====================
(1) أخرجه أحمد 4/ 275 (18615) ، وابن ماجة (2551) ، وأبو داود (4458) ، والترمذي (1451) ، وفي"العلل الكبير" (424) ، والبزار (3239) ، والنسائي 6/124، وفي"الكبرى" (7189) .