الصفحة 88 من 347

245-وسألته عن حديث النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في رجل وقع بجارية امرأته قال:"إن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه" (1) ؟

قال أبي: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير.

246-وسألته عن المحرم، أله أن يتزوج؟

قال: لا يتزوج وإن تزوج فرق بينهما.

247-وسألته عمن غَسَّلَ ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟

قال: أكثر ما فيه الوضوء.

248-وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون

العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟

قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.

249-وسألته عن رجل قال: لامرأته:"أمرك بيدك"، فاختارت نفسها بعد يوم؟

قال أبي: إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار.

250-وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل من ينفق عليها؟

قال: ينفق عليها من نصيبها.

====================

(1) أخرجه أحمد 4/ 275 (18615) ، وابن ماجة (2551) ، وأبو داود (4458) ، والترمذي (1451) ، وفي"العلل الكبير" (424) ، والبزار (3239) ، والنسائي 6/124، وفي"الكبرى" (7189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت