الصفحة 89 من 347

251-وسألته عن نفقة المختلعة الحامل على من هو؟

قال: على الزوج إلا أن يكون تبرأ.

252-وسألته عن المختلعة إذا أرادت أن تراجع زوجها في العدة، تراجعه بنكاح جديد، أو يجزئه أن يشهد على رجعتها؟

قال: تراجعه بولي وشهود وصداق مسمى.

253-وسألته المختلعة كم عدتها؟

قال: ثلاث حيض.

254-وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟

قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء [16/ب] ليس مما فعله فهو يقضي.

255-وسألته عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟

قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز.

256-وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فوضعت أحدهما (1) ثم راجعها زوجها؟

قال: ما لم تضع الآخر فهو أحق بها.

257-وسألته عن رجل زنى بجارية قبل أن تحيض، أو امرأة زنت بغلام قبل أن يحتلم؟

قال: إن كان مثلها يوطأ فعليه الحد، وإذا زنت بغلام مثله يصل إليها ترجم.

258-وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟

قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.

====================

(1) في النسخة الخطية:"إحداهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت