فهرس الكتاب
251-وسألته عن نفقة المختلعة الحامل على من هو؟
قال: على الزوج إلا أن يكون تبرأ.
252-وسألته عن المختلعة إذا أرادت أن تراجع زوجها في العدة، تراجعه بنكاح جديد، أو يجزئه أن يشهد على رجعتها؟
قال: تراجعه بولي وشهود وصداق مسمى.
253-وسألته المختلعة كم عدتها؟
قال: ثلاث حيض.
254-وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟
قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء [16/ب] ليس مما فعله فهو يقضي.
255-وسألته عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟
قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز.
256-وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فوضعت أحدهما (1) ثم راجعها زوجها؟
قال: ما لم تضع الآخر فهو أحق بها.
257-وسألته عن رجل زنى بجارية قبل أن تحيض، أو امرأة زنت بغلام قبل أن يحتلم؟
قال: إن كان مثلها يوطأ فعليه الحد، وإذا زنت بغلام مثله يصل إليها ترجم.
258-وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟
قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.
====================
(1) في النسخة الخطية:"إحداهما".