الصفحة 91 من 347

265-وسألته عن رجل ذبح بسكين، فمسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنًا رطبًا هل يؤكل الجبن أم لا؟

قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم، وقطع الجبن وليس عليه أثر دم فلا بأس به.

قلت: وكيف القول [17/أ] إن أصاب السكين بول فمسحه؟

قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير قال: الله عز وتعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا} (1) .

قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط (2) .

266-وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟

قال: كل شيء من الحمار يجتنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هي رجس" (3) .

267-سألت أبي على من لا يصلي الإمام؟

قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال.

268-وسألته عن الرجل يريد أن يطعم مئة مسكين، وليس يجد في محلته مئة مسكين؟

فقال: إذا جمع عشرة فلا بأس به أن يطعمهم كفارتين وثلاثة.

269-قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله إن لم يبل (4) يجزئه؟

قال: إن بال فلا بأس وإن لم يبل فإذا استبرأ فلا بأس.

====================

(1) الأنعام: 145.

(2) في النسخة الخطية:"الغبيط".

(3) أخرجه البخاري 5/131 (4198) ، و7/95 (5528) ، ومسلم 6/65 (5060، 5061) .

(4) في النسخة الخطية:"يبول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت